للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- لا بد من تغيير المنكر وبيانه، ومنع وصول الضرر إلى الناس:

قال - رحمه الله-: " وإذا لم ير ولي الأمر عقوبة الغاش بالصدقة أو الإتلاف فلا بد أن يمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش، إما بإزالة الغش، وأما ببيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوش ولا يغشه على غيره" (١).

- مراتب إنكار المنكر، والأجر المترتب على ذلك:

قال - رحمه الله-: " فأما القلب فيجب بكل حال إذا لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وذلك أدنى أو أضعف الإيمان»، وقال: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبه خردل»، وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: "من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهذا هو المفتون الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخيا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: «تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير» الحديث" (٢).

وقال أيضا- رحمه الله-: " وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر، وإرادته لهذا وكراهته لهذا موافقا لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيتين، وأن يكون فعله للمحبوب ودفعه للمكروه بحسب قوته وقدرته؛ فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد قال: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإيمان، وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته، ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل" (٣).


(١) قاعدة في الحسبة ضمن مجموع الفتاوى: ٢٨/ ١١٧.
(٢) الاستقامة: ٢/ ٢١٢ - ٢١٣.
(٣) الاستقامة: ٢/ ٢٢٠ - ٢٢١.

<<  <   >  >>