للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- المبادرة بإنكار المنكرات:

قال - رحمه الله-: " وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة فاعليها مثل الغش، فقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مر على صبرة طعام، فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني»، وفي رواية: «من غشنا فليس منا».

والغش: اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلاف باطنه ...

هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداء، كأمر حقوق الله ليست حقوقا لآدمي معين، لكن كثيرا ما يقع الشكوى فيها من المعينين، فهي داخلة في الحكم بين الناس في الأموال والقضاء، والحكم فيها كأمثالها، والله أعلم" (١).

- متى يعمل بالظن، وماذا يترتب على ذلك؟ :

قال - رحمه الله-: " وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك فتكون بالمظنة ... والاستفاضة كافية في ذلك، وما هو دون الاستفاضة، حتى إنه يستدل عليه بأقرانه، كما قال ابن مسعود: " اعتبروا الناس بأخدانهم".

فهذا لدفع شره، مثل الاحتراز من العدو، وقد قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه: " احترسوا من الناس بسوء الظن"، فهذا أمر عمر، مع أنه لا تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن" (٢).

وقال أيضا- رحمه الله-: " وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان المردان الصباح ويفرق بينهما؛ فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الحاكم، وكان قد استفاض عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة، فإنه لا يجوز قبول شهادته، ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك وإن لم يره" (٣).


(١) السياسة الشرعية: ٢٢١، ٢٢٦.
(٢) السياسة الشرعية: ١٨٧ - ١٨٨.
(٣) السياسة الشرعية: ١٨٦.

<<  <   >  >>