للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق، ويتعدد اما بالتجويز العقلي فالى ما لا نهاية، واما بالاستقراء فالى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد في رواية بعض التابعين عن بعض)) (١) .

القول الثاني: يقبل المرسل من كبار التابعين دون غيرهم بشرط الاعتبار في الحديث المرسل والراوي المرسل، أما الاعتبار في الحديث: فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور: أن يروى مسندا من وجه آخر، أو يروى مرسلا بمعناه عن راو آخر لم يأخذ عن شيوخ الأول؛ فيدل ذلك على تعدد مخرج الحديث، أو يوافقه قول بعض الصحابة أو يكون قال به أكثر أهل العلم، وأما الاعتبار في راوي المرسل: فأن يكون الراوي اذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا مرغوبا عنه في الرواية، فاذا وجدت هذه الأمور كانت دلالة على صحة مخرج حديثه فيحتج به.

وهو قول الامام الشافعي (٢) .

القول الثالث: يقبل المرسل ويحتج به اذا كان راويه ثقة.

وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ورواية عن أحمد، وهو مذهب كثير من المتقدمين (٣) .


(١) نزهة النظر ص٤٣-٤٤.
(٢) الرسالة ص٤٦١-٤٦٥، الكفاية ص٣٨٤، الاحكام في أصول الاحكام ٢/١١٢، علوم الحديث لابن الصلاح ص٤٩، جامع التحصيل ص٣٩، البحر المحيط ٤/٤١٣.
(٣) أصول السرخسي ١/٣٦١، علوم الحديث ص٥١، اختصار علوم الحديث ص، الخلاصة ٦٧ فتح المغيث ١/١٤٦، تدريب الراوي ١/١٧١.

<<  <   >  >>