للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس المرأة للبنطال أو الملابس الضيقة والمفتوحة أمام النساء]

السؤال

لبس البنطال للمرأة أمام النساء، وكذلك لبس الملابس الضيقة المفتوحة إلى الركبة، وظهور الذراعين وكذلك جزء من الصدر والظهر هل هذا يجوز إذا كان أمام النساء؟

الجواب

إن المرأة المسلمة يجوز لها أن تبرز شيئاً مما جرت العادة بإبرازه، فإذا كانت جرت العادة بإبراز هذه الأشياء ولا تثير النساء ولا تحرك فيهن الغرائز فذلك ربما يجوز ويغتفر أمام النساء المسلمات، والبعد عن ذلك أفضل.

أما لبس البنطال الضيق أو المشقوق وما أشبه ذلك أمام المحارم -خاصة الأخ أو الأخ من الرضاعة- فهذا غير مستساغ وغير صحيح؛ لأنه لم تجر العادة بلبسه أمام الإخوة.

وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.