للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الطفل الذي يجوز له الدخل على النساء]

قوله: (أَوْ الطِّفْلِ) أي: جنس الأطفال.

فمن هو الطفل الذي يجوز للمرأة أن تكشف له شيئاً من جمالها؟ قال تعالى: (الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) أي: الذين لم يصلوا إلى درجة معرفة الجمال عند النساء ولم يكن عندهم شهوة، ولم يبلغوا سن الحلم، حتى لو كان أحدهم مميزاً، أما إذا كان قريباً من سن الحلم ولديه شهوة رغبة في النساء وإن لم يبلغ الحلم ففي مثل هذه الحال تبتعد عنه النساء، لكن الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يميزون بين العورات، ولا يتمتعون بالنظر إلى النساء، ولا تتحرك الشهوة بالنسبة لهم إذا رأوا المرأة هؤلاء يعاملون معاملة الرجل الخصي أو الرجل الذي ليس لديه الشهوة.

والأطفال يختلفون في هذا السن، فقد يكون أحدهم صغيراً في سن التمييز، أو قريباً من سن التمييز لكن عنده دوافع وعنده قوة ورغبة في النظر إلى النساء، فهذا يبتعد عن النظر إلى النساء.

وقد يبلغ سن التمييز لكنه لا يصل إلى درجة البلوغ، وليست لديه هذه الدوافع، فلا مانع من أن لا يحذر منه النساء.

إذاً هؤلاء هم الذين يجوز أن تكشف لهم المرأة شيئاً من جمالها، ولم يسقط من هؤلاء المحارم إلا العم والخال، وعرفنا كيف نوجه سقوط ذكر العم والخال.