[حكم هجر الزوجة وتفضيل بعض الأبناء وخروج الدم من الحامل]
السؤال
ما جزاء من هجر زوجته، أو فضل أحد أبنائه على الآخرين؟ وما الحكم إذا كانت المرأة حاملاً وخرج منها سائل، فهل يجب عليها الغسل للصلاة أم لا؟
الجواب
أما بالنسبة لمن هجر زوجته فلا يجوز الهجر إلا كما أمر الله عز وجل:{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}[النساء:٣٤] أي: بالنسبة للناشز، أما الهجران بدون سبب فإن هذا ظلم للمرأة، كما أن الميل إلى إحدى الزوجات دون الأخرى يعتبر أيضاً ظلماً آخر، ولذلك فإن الله تعالى يقول:{فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:٢٢٩]، ولا يجوز الهجر إلا على سبيل التأديب، وإذا كانت المرأة ناشزاً؛ فإن الله تعالى قال:{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}[النساء:٣٤]، ولكن هذا الهجر أيضاً له حدود.
أما بالنسبة للعدل بين الأولاد فإنه أمر واجب، ولا يجوز لأحد أن يفضل بين أولاده؛ لأن ذلك يؤدي إلى الشقاق، وإخوة يوسف عليه السلام وهم أنبياء نعرف ماذا حدث بينهم لما فضل يعقوب عليه السلام يوسف على إخوته، كادوا له كيداً، فكانت الفتنة الكبيرة التي نقرؤها في سورة يوسف.
أما بالنسبة للسائل فإنه إذا كان في أيام الحمل فليس هذا بدم عادة، إذا كانت ممن لا تأتيها العادة في أيام الحمل فإنه لا أثر له، لكن إذا كان من الاستحاضة -ولا أظن الاستحاضة تأتي في أيام الحمل- فإن عليها أن تغتسل لكل صلاة إذا كان هذا السائل دماً، أما إذا كان غير ذلك فإنها تتوضأ.
وبالنسبة للتفرقة بين الأولاد فهو يكثر في أيامنا الحاضرة تفضيل بعض الأولاد على بعض، وهذا يؤدي إلى بلاء وفتنة ومصيبة، ولذلك النعمان بن بشير رضي الله عنه لما جاء أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره أنه أعطى النعمان عطية ما أعطاها أحد إخوانه؛ غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال:(أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور)، فنقول: يجب العدل والتسوية بين الأولاد، اللهم إلا في أمور يتطلبها بعضهم دون البعض، كالزواج مثلاً فمن بلغ الزواج يزوجه، ومن كبر سنه ويحتاج إلى سيارة يعطيه سيارة، أما إذا كانوا متساوين في السن وفي المرحلة وكل شيء فتجب التسوية بينهم.