للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إثبات الزنا بالتصوير أو تقرير الطبيب الشرعي]

السؤال

إذا وقع الزنا، فهل يقام الحد بموجب تقرير الطبيب الشرعي، أو بالكاميرا وما أشبه ذلك؟

الجواب

لا يقع إلا بأربعة شهود أو بأربعة اعترافات، ولذلك ماعز رضي الله عنه لما جاء وقال: (يا رسول الله! إني زنيت -ليس هناك أبلغ من هذه العبارة- فانصرف عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء من الواجهه الأخرى وقال: يا رسول الله! إني زنيت أربع مرات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما اعترف ماعز: لعلك قبلت؟ قال: لا، بل زنيت، فقال صلى الله عليه وسلم: هل دخل ذلك منك في ذلك منها، قال: نعم يا رسول الله!) أي: أنه أقر على نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم ينصرف عنه، لكن لما اعترف أربع مرات ثبت الحد.

إذاً: لا يجوز لنا أن نبحث نحن بطريق التصوير أو بطريق الكشف الطبي، ولو وجد شيء من ذلك فإنه لا يثبت الحد وإنما يثبت التعزير فقط، كما لو خلا الرجل بامرأة دون أن تكون هناك صورة، أو دون أن يكون هناك شهود أربعة.

إذاً: ينبغي ألا نتتبع عورات الناس، إلا إذا كانت هناك خلايا تفسد المجتمع، وبيوت مشبوهة فإنه يجب أن نراقبها ونتتبعها ونهجم عليها ونضايقها قدر الاستطاعة، لكن أن نتتبع إنساناً لا نعرف ما يحدث داخل بيته، لا يجوز، بل في مثل هذه الحال يحرم أن نتابع هذا الإنسان ما لم يكن مفسداً في المجتمع، أو لم يكن فعل الفاحشة.

أما لو كان الإنسان داخل بيته فإننا لا نتسلق عليه البيت ولا نصور ما يفعل، لا نذهب به إلى الطبيب، إلا إذا اعترف، اللهم إلا إذا كان الموقع موقع شبهة فإننا نقيم عليه التعزير، وهذا أساس من أسس الإسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً)، لكن يجب أن يؤدب ويعزر كل واحد يريد أن يفسد في المجتمع.