للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قياس الخادمة والسائق بالرقيق وحكم خروج المرأة مع السائق مع أطفال صغار]

السؤال

ألا يكون للسائق والخادمة والعاملين في البيوت نفس حكم الرقيق؟ وما حكم الركوب مع السائق الأجنبي داخل المدينة مع أطفال لم يبلغوا سن الرشد؟

الجواب

أولاً: القياس الأول فاسد؛ لأن الله تعالى ذكر في الرق حكماً شرعياً، أما غير الرق فإنه حرم ذلك، فلا يمكن أن نقيس محرماً على مباح أو على أمر مشروع، وهذا لم يقل به أحد من العلماء، ولا يصح أن يقال هذا؛ لأن هذه المرأة الخادمة التي تعمل في البيوت ليست رقيقة، وليس ذلك الرجل السائق الذي يعمل داخل البيت رقيقاً ولا محرماً، فلا يجوز أن يباع السائق والخادمة ولا أن يشتريا، ولا يجري عليهم غير ذلك من أحكام الرقيق.

فالأمر خطير، وفي الحديث: (لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) وإني متأكد من أن أي بيت لابد من أن تكون فيه خلوة؛ لأن ربة البيت لا تبقى في البيت، ولأن أهل البيت ربما يخرجون ويبقى الولد، أو يبقى رب البيت، والشيطان يكون الثالث، والأمر يكون خطيراً، وكذلك العكس، فلو جاء بسائق وجعله داخل بيته وخرج هو وزوجته وبقي السائق وإحدى البنات أو إحدى الأخوات يصبح الأمر خطيراً.

أما أن تسير المرأة مع السائق ومعها محارم فهذا لا بأس به ما دام أنه ليس هناك سفر، فالمنهي عنه هو السفر أو الخلوة، فإذا كانت خلوة يكون الأمر محرماً، وإذا كان سفراً كان الأمر محرماً، ولكن لو كان الذي معهما أطفالاً صغاراً فأنا أعتقد أن الأطفال الصغار الذين لا يتصورون الموقف لا يصلحون للمحرمية، فلابد من أن يكون رجلاً بالغاً أو امرأة بالغة ثانية، فإذا كنّ أكثر من واحدة تزول الخلوة، أما إذا كان طفلاً صغيراً لا يعقل فلربما لا يستطيع أن يدافع عن هذه المرأة التي تكون مع هذا السائق.