[حكم الشرع في بيع أشرطة الفيديو الخليعة ومشاهدتها]
السؤال
لقد انتشرت في الآونة الأخيرة محلات الفيديو التي تبيع أشرطة الفساد والخلاعة، والتي هي في الحقيقة من أكبر دواعي الزنا، بل تعتبر هي الخطوة الأولى للزنا، ففي هذه الأشرطة تجد الرجل وهو يمسك بالمرأة ويقبلها ويضمها، بل وينام معها في فراش واحد، وهما على هذه الحالة، وتسمع منهما الكلام الساقط وهذا من أقل الأمور، والغريب يا فضيلة الشيخ أن مثل هذه الأشرطة مسموح بيعها، وقد رخص لها، فما تعليقكم عليها لا سيما وقد تهاون بها كثير من الناس؟
الجواب
هذه أيضاً حلقة في هذه السلسلة سواء كانت الصور الثابتة أو المتحركة، الله تعالى حرم النظر وقال:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[النور:٣٠] ولماذا وضعت الفروج بجوار غض البصر؛ لأن النظرة سهم مسموم والشاعر يقول: كل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر شرارة صغيرة تسقط على متاع أو على بيت تحرقه بكامله، ونظرة صغيرة في رأي العين تحرق أمة بكاملها، ولذلك أقول: أيها الإخوة! ما أشار إليه السائل مصيبة وبلاء حل بالأمة الإسلامية، وحقيقة أن الرقابة تغفل عن هذه الأمور، ولا أظن إن شاء الله أن المسئولين الكبار يسمحون بذلك؛ ولعل ذلك يعتبر تساهلاً من المسئولين الذين هم دونهم، ولكن هب أن المسئولين الكبار والصغار اتفقوا على ذلك، فهو لا زال محرماً والخطر موجوداً، ونحن مطالبون بأن نحمي بلادنا وأن نحمي أمتنا وأن نحمي بيوتنا من هذه الأخطار.
ولذلك أقول: إن الذي يبيع هذه الأفلام ماله محرم وكسبه نجس، وقد أخذ مالاً مقابل ضياع عرض وأخلاق أمته، وهذا من أكبر المخاطرات، وكذلك فهو يربي جسده وجسد أولاده من هذا الحرام.
أقول له: يا أخي! اتق الله ودع ما تفعل، ولا تتعامل بهذه الأشرطة وهذه الأفلام وهذه الصور؛ لأنها فتنة، والله تعالى يقول:{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ}[النور:١٩]، فأنت حينما تساهم في الإتيان بشريط من هذه الأشرطة، أو صورة من هذه الصور فإنه ينطبق عليك الوعيد المذكور في هذه الآية، أسأل الله لي ولك وللمسلمين العافية.