للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شبهة ميراث المرأة]

الشبهة الثانية: مسألة الميراث، فيقولون: لماذا يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل؟

الجواب

أن الرجل يتحمل تبعات لا تتحملها المرأة من بذل للنفقات التي تجب على الرجال ولا تجب على النساء، بل تجب للنساء على الرجال، ومهر الزواج، والدية التي يتحملها الرجال فقط، علماً أن ميراث البنت يذهب خارج الأسرة إلى أسرة ثانية، وميراث الابن يبقى في العائلة يتوارثونه صغيراً بعد كبير، وقد حقد نصارى لبنان على الخليفة العثماني حينما شرع في تطبيق الشريعة الإسلامية عليهم، وقالوا: هذا يؤدي إلى أن نوّرث المرأة، والمرأة محرومة من الميراث عندنا، وحينما نورث المرأة يذهب المال إلى أسرة أخرى.

فلما ألزمهم بهذا الأمر وطبق فيهم شريعة الله صار الآباء يوزعون الثروة في الحياة قبل الموت!! ويلاحظ أن المرأة في بعض الأحيان تساوي الرجل في الميراث، كالأم والأب حينما يموت ميت ويترك عصبة أقرب من الأب، فإن الأم والأب يتساوون، ويكون لكل واحد منهما السدس، كما يلاحظ أن المرأة في بعض الأحيان تزيد على الرجل، فتأخذ البنت النصف، ويأخذ الأب السدس إذا لم يبق له عصبة، وعلى كل فإن هذا شرع الله لا يمكن أن نتدخل به، لأنه لحكمة يعلمها الله، ولربما ندرك بعضها؛ ولذلك يقول سبحانه وتعالى: {آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} [النساء:١١].