للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[متى يجوز الجمع والقصر للمسافر؟]

السؤال

من خرج من مدينته يريد النزهة خارج المدينة لمدة ثلاثة أيام، وعلى بعد ثمانين كيلو متر، فهل يجوز له جمع الصلاة وقصرها؟

الجواب

الشرع لم يحدد مدة في السفر، ولا حدد مسافة، والعلماء اختلفوا في المسافة، لكن الذي يظهر أنه ليست هناك مسافة محددة، فله أن يقصر إذا لم ينو الإقامة الطويلة، فإن بعض العلماء يرى أن ما يسمى سفراً عرفاً يعطى حكم السفر دون أن يحدده بالمسافة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد بالمسافة ولا بالوقت، فنعرف حد السفر بحسب العرف بين الناس، فإذا كان يعتبر عند الناس سفراً فإنه يأخذ كل أحكام السفر من الفطر والقصر والجمع والمسح على الخفين لمدة ثلاثة أيام إلى غير ذلك.

أما الجمع فيرى بعض العلماء أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع إلا إذا كان على ظهر مسير؛ لأن الجمع من أجل التيسير للمسافر بدل أن ينزل مرتين ليصلي الظهر والعصر، ينزل مرة واحدة فيصليهما جميعاً في آن واحد، فالأحوط ألا يجمع الإنسان وإن كان يقصر، إلا إذا كان ماشياً في الطريق.