للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حد عورة المرأة أمام مملوكها والمملوكة أمام سيدها]

قوله: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) العبد الرقيق يجوز لسيدته أن تكشف له شيئاً من جسدها مما جرت العادة بكشفه، بشرط أن تؤمن الفتنة أيضاً، ولكن ذلك لا يصل إلى درجة ما تكشفه للزوج، وهذا يكون خلاف ما تكشفه المرأة المملوكة لسيدها، فإنه يجوز للمرأة المملوكة أن تكشف لسيدها كل شيء من عورتها؛ لأن حكمها حكم الزوجة.

أما بالنسبة للمرأة فلا يجوز لها أن تكشف شيئاً من عورتها لمملوكها إلا ما جرت العادة بكشفه، ولذلك الله تعالى وضعه في المؤخرة ولم يضعه في المقدمة مع الأزواج.

فهذا حكم المملوك مع سيدته فيما تكشفه من عورتها بمقدار ما تكشفه لمحارمها غير زيادة، وهذا معنى قوله تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) أي: الأرقاء، فإذا ملكت المرأة الرقيق جاز لها أن تكشف بمقدار معين.