للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ، وَلا صَامَ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانَ ".

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ بِثَلاثَ عَشْرَةَ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَتِسْعٍ، وَسَبْعٍ، وَخَمْسٍ، وَثَلاثٍ، وَوَاحِدَةٍ.

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ: رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنَّ يُوتِرَ بِخَمْسٍ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ، فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ، فَلْيَفْعَلْ».

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ، فَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَإِنْ شَاءَ بِثَلاثٍ، وَإِنْ شَاءَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَالَّذِي اسْتُحِبَّ أَنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>