مَالِكٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ، فَقَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ: يُؤْخَذُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الزَّيْتِ إِذَا بَلَغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُؤْخَذُ مِنْ ثَمَرِهِ.
أَمَّا الْخضْرَاوَاتِ، فَلا عُشْرَ فِيهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ إِلَّا الْحَطَبَ، وَالْحَشِيشَ، وَالْقَصَبَ الْفَارِسِيَّ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ، فَلَمْ يُوجِبَا فِيهِ الْعَشْرُ.
وَرُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute