للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَحْمَدُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الْآخَرُ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَهُوَ تَمَامٌ غَيْرُ نُقْصَانٍ، يُرِيدُ فِي الثَّوَابِ.

فَعَلَى قَوْلِهِ يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ الشَّهْرَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا تَفْضِيلَ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>