للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَرَوَى هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»

وَأَرَادَ بالمُحلِّ المُحَلِّل، وَأراد بِهِ أَن يطلَّق الرجل امْرَأَته ثَلَاثًا، فنكحت زوجا آخر حَتَّى يُصيبها، فَتحل للْأولِ، ثُمَّ يفارقها، فهَذَا منهيٌ عَنْهُ.

فَإِن شَرط فِي العقد مفارقتها، فَالنِّكَاح بَاطِل عِنْد الْأَكْثَرين، كَنِكَاح الْمُتْعَة، وسمِّي محللا لقصده إِلَيْهِ، وَإِن كَانَ لَا يحصل التَّحْلِيل بِهِ، وَقيل: يصحُّ النِّكَاح، ويفسُد الشَّرْط، وَلها صَداقُ مثلهَا، فَأَما إِذا لم يكن ذَلِكَ فِي العقد شرطا، وَكَانَ نِيَّة وعقيدة، فَهُوَ مَكْرُوه غير أَن النِّكَاح صَحِيح، وَإِن أَصَابَهَا، ثُمَّ طَلقهَا، وَانْقَضَت عدتهَا، حلت للْأولِ عِنْد أَكثر أهل الْعلم.

وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعي: لَا تحِل إِلا أَن يكون نِكَاح رَغْبَة، فَإِن كَانَت نِيَّة أحد الثَّلَاثَة: إمَّا الزوجُ الأول، أَو الثَّانِي، أَو الْمَرْأَة التحليلَ، فالنكاحُ باطلٌ، وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إِذا تزَوجهَا على نِيَّة التَّحْلِيل للْأولِ، ثُمَّ بدا لَهُ أَن يُمسكها لَا يُعجبنِي إِلا أَن يُفارقها، ويستأنف نِكَاحا جَدِيدا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل، وَقَالَ مالكٌ: يُفرق بَينهمَا بِكُل حَال.

<<  <  ج: ص:  >  >>