للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذَا حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّد، عَنْ أَبِي نُعَيْم، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم، عَنْ قُتَيْبَة، كلٌّ عَنْ سُفْيَان

قَالَ الإِمَامُ: اتّفق أهل الْعلم على أَنَّهُ يجوز للرجل إتيانُ زَوجته فِي قُبِلها من جَانب دبرهَا، وعَلى أَي صفة شَاءَ، وَفِيه نزلت الْآيَة: قَالَ ابْن عَبَّاس: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [الْبَقَرَة: ٢٢٣]، قَالَ: ائْتِهَا من بَين يَديهَا، وَمن خلفهَا بعد أَن يكون فِي المأتى.

وَقَالَ عِكْرِمَة: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [الْبَقَرَة: ٢٢٣] إِنَّمَا هُوَ الْفرج.

وَمثله عَنِ الْحَسَن، عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [الْبَقَرَة: ٢٢٣] قَالَ: إِن شِئْت فاعزل، وَإِن شِئْت فَلَا تعزل، وَقيل فِي قَوْله عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [الْبَقَرَة: ٢٢٣]، أَي: هن لكم بِمَنْزِلَة الأَرْض تُزرع، وَمحل الْحَرْث: هُوَ القُبُل.

أما الْإِتْيَان فِي الدبر فَحَرَام، فَمن فعله جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ، نهى عَنهُ، فَإِن عَاد عُزِّرَ، رُوي عَنْ خُزَيْمَة بْن ثَابِت، أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ».

وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى

<<  <  ج: ص:  >  >>