هَذَا حَدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُحَمَّد، عَنْ أَبِي نُعَيْم، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم، عَنْ قُتَيْبَة، كلٌّ عَنْ سُفْيَان
قَالَ الإِمَامُ: اتّفق أهل الْعلم على أَنَّهُ يجوز للرجل إتيانُ زَوجته فِي قُبِلها من جَانب دبرهَا، وعَلى أَي صفة شَاءَ، وَفِيه نزلت الْآيَة: قَالَ ابْن عَبَّاس: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [الْبَقَرَة: ٢٢٣]، قَالَ: ائْتِهَا من بَين يَديهَا، وَمن خلفهَا بعد أَن يكون فِي المأتى.
وَقَالَ عِكْرِمَة: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [الْبَقَرَة: ٢٢٣] إِنَّمَا هُوَ الْفرج.
وَمثله عَنِ الْحَسَن، عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [الْبَقَرَة: ٢٢٣] قَالَ: إِن شِئْت فاعزل، وَإِن شِئْت فَلَا تعزل، وَقيل فِي قَوْله عَزَّ وَجَلَّ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [الْبَقَرَة: ٢٢٣]، أَي: هن لكم بِمَنْزِلَة الأَرْض تُزرع، وَمحل الْحَرْث: هُوَ القُبُل.
أما الْإِتْيَان فِي الدبر فَحَرَام، فَمن فعله جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ، نهى عَنهُ، فَإِن عَاد عُزِّرَ، رُوي عَنْ خُزَيْمَة بْن ثَابِت، أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ لَا تَأتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ».
وَعَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute