وَقد استحبّ أهْل الْعِلْمِ نهش اللَّحْم على مَذْهَب التَّوَاضُع، وَطرح الكبرِ، وَالْقطع بالسكين مباحٌ، وَالدَّلِيل عليْهِ مَا.
٢٨٥٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النُّعَيْمِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُو الْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ، فَأَلْقَاهَا، وَالسِّكِّينَ الَّذِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ».
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
قوْله: " يحتزُّ من الحزِّ وهُو قطعٌ يتَقَدَّر بمبلغ الْحَاجة، وَمِنْه الحُزة وهِي الْقطعَة من اللَّحْم.
ورُوِي عنِ الشّعْبِيِّ، عنِ ابْن عُمر، قَالَ: «أُتِي النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجبنةٍ فِي تبْوك، فَدَعَا بِسِكِّين فسمّى وَقطع».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute