للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصحراء، بشرط عجز ربها عنها، قطع به الشيخ (١)، والحارثي، وظاهر ما قدمه في الفروع المنع (٢).

وأحجار الطواحين الكبيرة، والقدور الضخمة، والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل، قاله ابن عقيل، والشيخ، وجمعٌ (٣)، وظاهر كلامه في الفروع، وقطع به في الخشبة الكبيرة له التقاطه، ويجوز التقاط قن صغيرٍ، ذكرًا كان، أو أنثى، ولا يملك بالالتقاط.

قال القاضي (٤): هذا قياس المذهب.

وقال الشيخ (٥): لأنه محكومٌ بحريته.

الثالث: سائر الأموال كالأثمان، والمتاع، والغنم، والفصلان، والعجاجيل، والأفلا (٦)، فمن لا يأمن نفسه عليها، لا يجوز له أخذها، وتركها أفضل (٧).


(١) ينظر: المغني ٦/ ١٠٧، والشرح الكبير ٦/ ٣٢٢، والمبدع ٥/ ١١٩، والإنصاف ٦/ ٤٠٣، والإقناع ٢/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٢١٢.
(٢) ينظر: الفروع ٧/ ٣١٢، والتنقيح المشبع ص ٣٠١.
(٣) ينظر: قال في الإنصاف ٦/ ٤٠٣: «منهم ابن عقيل، والمصنف، والشارح، والزركشي» وينظر: الفروع ٧/ ٣١٢، والإقناع ٢/ ٣٩٩، وكشاف القناع ٤/ ٢١٢.
(٤) ينظر: المغني ٦/ ١١١، والشرح الكبير ٦/ ٣٢٧، والإنصاف ٦/ ٤٠٥.
(٥) ينظر: الكافي ٢/ ٣٠٢، والمغني ٦/ ١١١، وعمدة الفقه ص ٦٢.
(٦) أفلاء: بالمد جمع فلو، بوزن سحر، وجرو، وعدو، وسمو، وهو الجحش والمهر إذا فطما، أو بلغا السنة.
ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ١٠/ ٤٢٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٧٩، والمعجم الوسيط ٢/ ٧٠٢.
(٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٦:
وعندنا الأفضل ترك اللقطة … وإن يخف عاد عليها شططه

<<  <  ج: ص:  >  >>