للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومتى أخذها، ثم ردها إلى موضعها، أو فرط فيها ضمنها، إلا أن يكون ردها بإذن إمامٍ، أو نائبه ولو ممتنعًا، كما تقدم (١).

وهي على ثلاثة أضربٍ:

أحدها: حيوانٌ، فيلزمه فعل الأحظ من أكلها وعليه قيمتها، أو بيعها، وحفظ ثمنها لصاحبها، أو حفظها، والإنفاق عليها من ماله، ويرجع به مالم يتعد إن نوى الرجوع، وإلا فلا، فإن استوت الثلاثة خيِّر بينهما (٢).

قال الحلواني (٣): وأولى الأمور الحفظ مع الإنفاق، ثم البيع، وحفظ الثمن، ثم الأكل، وغرم القيمة.

الثاني: ما يخشى فساده، كطبيخٍ، وبطيخٍ ونحوهما، فيلزمه فعل الأحوط من أكله، وعليه قيمته وبيعه بلا حاكم، وحفظ ثمنه، فإن استويا خيِّر بينهما، وقيده جماعة بعد تعريفه بقدر ما لا يخاف معه فساده، ثم هو بالخيار، إلا أن يمكن تجفيفه (٤)، كالعنب، فيفعل ما يرى الحظ فيه لمالكه، وغرامة التجفيف منه، فيبيع بعضه في ذلك (٥).


(١) في نفس هذا الباب وفي لوح رقم [٢١٥/ أ] من المخطوط في الصفحة رقم [٨٤٤].
(٢) ينظر: المقنع ٢/ ٢٩٧، ٢٩٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٣. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥١٢:
والشاة في الحال ولو في المصر … تملك بالضمان إن لم يبر
(٣) في الإنصاف ٦/ ٤٠٨، والإقناع ٢/ ٤٠٠، وكشاف القناع ٤/ ٢١٥، النقل عن الحارثي وليس عن الحلواني ولم أجد من نقله عن الحلواني.
(٤) في المخطوط (إلا أن يكون تجفيفه) والصواب ما أثبت. ينظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٧٢، والمبدع ٥/ ١٢٤.
(٥) ينظر: المقنع ٢/ ٢٩٧، والإقناع ٢/ ٤٠٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>