(٢) سيأتي حكايته الإجماع في الشرط الثالث. (٣) «الكفاية» (ص: ٧٦). (٤) «سنن أبي داود» كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا (٤/ ١٤١ رقم ٤٤٠٣). (٥) رواه الترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (٤/ ٣٢ رقم ١٤٢٣)، والنسائي في «السنن الكبرى»، كتاب الرجم، باب المجنونة تصيب الحد (٦/ ٤٨٧، ٤٨٨ رقم ٧٣٠٣، ٧٣٠٤، ٧٣٠٦)، وابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٢)، من عدة طرق عن علي - رضي الله عنه - به مرفوعًا. وحسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة في «صحيحه» كتاب الصلاة، باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب (٢/ ١٠٢ رقم ١٠٠٣)، وابن حبان في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب التكليف (١/ ٣٥٦ رقم ١٤٣)، ورجَّح النسائي أن الصواب أنه موقوف على علي - رضي الله عنه -. وينظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (١/ ٣٢٨).