للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول

مفهوم العدالة وشروطها عند الخطيب البغدادي

قرَّر الخطيب أن العدالة شرط في صحة الخبر (١)، ونقل إجماع أهل العلم على أنه لا يُقبل إلا خبر العدل، كما أنه لا تُقبل إلا شهادة العدل (٢).

ووصَّى طالب العلم أن يعتمد في الرواية على ثقات شيوخه، ولا يروي عن كذَّاب، ولا متظاهر ببدعة، ولا معروف بالفسق، بل تكون روايته عمن حسُنت طريقته وظهرت عدالته (٣).

وقد عرَّف الخطيب في «الكفاية» العدالةَ نقلًا عن القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني بقوله: «والعدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبِر، هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه، وسلامة مذهبه، وسلامته من الفسق وما يجري مجراه، مما اتُّفق على أنه مُبطل للعدالة من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها».

ثم لخَّص ذلك بقوله: «والواجب أن يقال في جميع صفات العدالة: إنها اتباع أوامر الله تعالى، والانتهاء عن ارتكاب ما نهى عنه مما يُسقِط العدالة».

إلَّا أن هذا لا يعني أن العدل لا توجَد منه معصيةٌ بحال، ولهذا قال بعد


(١) «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٩٢).
(٢) «الكفاية» (ص: ٣٣).
(٣) «الجامع لأخلاق الراوي» (٢/ ٨٩).

<<  <   >  >>