يكن هذا مؤثرًا في الحديث ضعفًا مع ما بيناه؛ لأن إحدى الروايتين ليست مكذبة للأخرى، والأخذ بالمرفوع أولى؛ لأنه أزيد … » (١).
- ثم عقد بابًا في مسألة زيادة الثقة، ذكر فيه اختلاف أهل العلم في قبولها وردها، واختار: أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها، إذا كان راويها عدلًا حافظًا ومتقنًا ضابطًا.
واستدل على ذلك باتفاق جميع أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره، لوجب قبوله، ولم يكن ترك الرواة لنقله -إن كانوا عرفوه- معارضًا له، ولا قادحًا في عدالة راويه، ولا مبطلًا له، فكذلك سبيل الانفراد بالزيادة.
ثم ساق عدة احتمالات وتجويزات تؤيد قبول الزيادة، وهي:
١ - أن يكون الراوي حدَّث بالحديث في وقتين، وكانت الزيادة في أحدهما دون الوقت الآخر.
٢ - أن يكون قد كرر الراوي الحديثَ فرواه أولًا بالزيادة، وسمعه الواحد، ثم أعاده بغير زيادة اقتصارًا على أنه قد كان أتمه من قبل، وضبطه عنه من يجب العمل بخبره إذا رواه عنه، وذلك غير ممتنع.
٣ - أن يكون الراوي قد سها عن ذكر تلك الزيادة لمَّا كرر الحديث، وتركها غير متعمد لحذفها.
٤ - أن يكون الراوي قد ابتدأ بذكر ذلك الحديث وفي أوله الزيادة، ثم