للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٠ - فَذَاكَ رَاجِعٌ إِلَى الْعِبَادِ … بِحَيْثُ نَيْلُ الرِّفْقِ مِنْهُ بَادِ

٧٠١ - وَهْوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ مَا كَاللَّازِمِ … فَإِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْعَزَائِمِ

٧٠٢ - وَذَاكَ مِثْلُ الْجَمْعِ بِالْمُزْدَلِفَةْ … وَمَا عَدَاهُ حَالُهُ مُخْتَلِفَةْ

٧٠٣ - فَالشَّرْعُ فِيهِ غَيْرُ مُبْدٍ لِلطَّلَبْ … وَمَسْقِطُ الإِثْمِ لِمَنْ لَهُ ذَهَبْ

" المسألة السادسة"

٧٠٤ - وَحَيْثُ قِيلَ حُكْمُهَا التَّخْيِيرُ … فَفِيهِ لِلْبَحْثِ مَدَىً كَبِيرُ

فذاك راجع إلى" حظوظ "العباد" لأنه وضع "بحيث" يعني في موضع "نيل الرفق" والتيسير "منه" هو المقصود الشرعي وذاك أمر "باد" ظاهر. "و" لكنه ليس نوعا واحد بل "هو على ضربين" أحدهما: "ما" هو "كاللازم" أي الواجب الشرعي، وثبوته بالطلب الشرعي حتى إنه لا يعتبر فيه حال المشقة، ولا عدمها، وما كان هكذا "فإنه يلحق بالعزائم" من حيث أنه مطلوب طلب العزائم "وذاك مثل الجمع" بين الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، والجمع بين المغرب والعشاء "بالمزدلفة" جمع تأخير، وكلا الجمعين سنة "و" أما الضرب الثاني فهو "ما عداه" أي ما سوى هذا الضرب الأول، وهذا الضرب الثاني "حاله مختلفة" عن حال الأول "فالشرع فيه غير مبد" أي مظهر "للطلب و" الندب إلى فعله ولكنه "مسقط" ورافع "الإثم" والمؤاخذة "لمن" أي عمن "له ذهب" وفعله. وذلك كمن أفطر في السفر والصوم لا يجهده، عند من يرى أن الصوم هو الأفضل ما لم يفض إلى المشقة والحرج الشديدين.

"المسألة السادسة"

"المسألة السادسة" في ذكر جمل مما به يحصل الترجيح بين الأخذ بالعزيمة والأخذ بالرخصة.

قال الناظم: "وحيث قيل: حكمها" أي الرخصة هو "التخيير" كما رجح بعضهم فإن ذلك مدعاة عادة للنظر من جهة أن إثبات هذا الحكم للرخصة أمر لا يساعد عليه ما يراد من التسوية بين الفعل والترك بمقتضى ذلك من أمور - أدلة - تفيد أن هذه التسوية ساقطة، وأن الصواب هو رجحان أحد هذين الطرفين: الفعل أو الترك - العزيمة أو الرخصة - على الآخر في هذا الشأن، "فـ" كان هذا الموضع لذلك موضعا "فيه للبحث" والنظر "مدى كبير" ومجال

<<  <  ج: ص:  >  >>