"كتاب الأحكام" الشرعية، واحدها حكم؛ وهو "خطاب الله - تعالى - المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف". "وهي" أي هذه الأحكام "بمقتضى" التكليف حال "الخطاب الشرعي" المذكور"قسمان "الأول: الأحكام التي "للتكليف" ويطلق عليها الأحكام التكليفية والخطاب الدال عليها يسمى خطاب التكليف "أو" بمعنى الواو لا يعني الثاني: الأحكام التي "للوضع" وتسمى الأحكام الوضعية والخطاب الدال عليها يسمى خطاب الوضع. وبيان ذلك يأتي مفصلا. "خطاب التكليف""فما" أي فالخطاب الذي "به" يقع "التكليف" ويحصل والتكليف: الإلزام بما فيه كلفة "للأنام" أي المكلفين "منحصر في خمسة الأحكام" وهي الواجب، والمندوب والحرام والمكروه والمباح. وبعضهم زاد عليها خلاف الأولى. وبعضهم العفو، والمشهور الذي عليه جماهير علماء المسلمين أنها خمسة الأولى "وفيها" يعني في بيانها وكشفها تذكر "مسائل" يفضي العلم بها إلى ذلك.
"المسألة الأولى" من تلك المسائل هي: "إن المباح" من حيث مباح - من غير اعتبار ما قد يعرض فيه من أحكام أخرى - "تركه كفعله" فليس بينهما تفاوت في نظر الشارع، إذ "ليس بمطلوب" فعله ولا تركه وذلك "بحكم" أي بمقتضى "أصله" الذي هو