للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٧ - كَانَ دُؤُوبُهُمْ عَلَى الْعِبَادَهْ … مُنَاسِبًا حَالَهُمُ الْمُعْتَادَهْ

٢١٢٨ - وَهُمْ أَهْمُّ حَالِهِمْ فِي الشَّأنِ … تَوْصِيَّةُ الأَتْبَاعِ بِالْكِتْمَانِ

" المسألة التاسعة"

٢١٢٩ - حَقِيقَةُ الْوَاجِبِ فِي اسْتِقْرَارِهِ … عَلَى لُزُومِ الْفِعْلِ وَاسْتِمْرَارِهِ

٢١٣٠ - فَلَا يُسَوَّى مَعَ الإِنْحِتَامِ … بِغَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ الأَحْكَامِ

المعتاد "كان دؤوبهم" ودوامهم "على" فعل "العبادة" مطلقا "مناسبا" وجاريا على وفق "حالهم" وطريقتهم "المعتادة" لهم في التربية والسلوك، وهي الطريقة التي التزموا فيها بالتّسوية بين الواجب والمندوب في التزام الفعل، وبين المكروهات والمحرّمات في التّرك، بل سوّت بين كثير من المباحات والمكروهات في التّرك. "وهم أهم حالهم" الذي يأخذون به "في"هذا "الشأن" الذي هم عليه هو "توصيّة الأتباع" والمريدين "بالكتمان" والإخفاء لما هم عليه من حال وذلك خوفا من تعريض من يراهم ولا يفهم مقاصدهم إلى ظنّ ما ليس بواجب واجبا، أو ما هو جائز غير جائز، وتعريضهم لسوء القال فيهم، فلا عتب عليهم في كتم أسرار مواجدهم لأنّهم إلى هذا الأصل يستندون، ولأجل إخلال بعضهم بهذا الأصل إما لحال غالبة، أو لبناء بعضهم على غير أصل صحيح، انفتح عليهم باب سوء الظنّ من كثير من العلماء، وباب فهم الجهال عنهم ما لم يقصدوه، وهذا كلّه محظور (١).

"المسألة التاسعة"

في بيان أنّ الواجبات لا تستقّر واجبات إلّا إذا لم يسوَّ بينها وبين غيرها من الأحكام الأخرى. وذلك أن "حقيقة" الحكم "الواجب" شرعا إنّما تتحقّق "في استقراره" وبنائه "على لزوم الفعل" الواجب به "واستمراره بلا قطع له من المكلّفين، وبذلك "فـ" إنّه "لا يسوّى" ولا يوحّد "مع" اتّصافه بوصف "الإنحتام" والوجوب "بغيره من سائر" أي بقيّة "الأحكام" الأربعة الأخرى - الإباحة، والنّدب،


(١) انظر الموافقات ٣/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>