للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة الثانية"

٢٧١٥ - فَتْوَى الْمَقَالِ هُوَ الأَمْرُ الْجَارِي … وَقَدْ تُرَى بِالْفِعْلِ وَالإِقْرَارِ

٢٧١٦ - وَتَحْصُلُ الْفَتْوَى مِنَ الْفِعْلِ عَلَى … وَجْهَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ نُقِلَا

٢٧١٧ - الأَوَّلُ الْمَقْصُودُ لِلأَفْهَامِ فِي … مَعْهُودِ الاسْتِعْمَالِ لِلْمُكَلَّفِ

٢٧١٨ - كَمَا أَتَى فِي شَأْنِ عَدِّ الشَّهْرِ … وَذَاكَ كَالْقَوْلِ الصَّرِيحِ يَجْرِي

" المسألة الثانية"

المعقود في أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول، ومن جهة الفعل، ومن جهة الإقرار وبيان ذلك أن "فتوى المقال" يعني أن الإفتاء الحاصل بالقول "هو الأمر" المعتبر في الغالب وهو "الجاري" اعتماده بين الناس وهذا أمر لا كلام فيه، "و" لكن "قد ترى" أي توجد وتحصل كذلك على وجه القلة "بالفعل والإقرار" إذا صدرا من مقتدى به، متبع في هديه وسمته "وتحصل الفتوى من الفعل" وتؤخذ منه "على وجهين: كل" واحد "منهما قد نقلا" - الألف للإطلاق - وورد ثبوته بالأدلة. "الأول" منهما ما كان حاصلا على الوجه "المقصود للأفهام" للمراد "في"مجرى العادة وبيان ذلك له "معهود الاستعمال للمكلف" وبيان ذلك له، وذلك "كـ" مثل "ما أتى" عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - "في شأن عد" أيام "الشهر" حين قال: "هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا" ومنه أنه - عليه الصلاة والسلام - سأله سائل في حجته، فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومأ بيده، قال لا حرج، وقال - صلى الله عليه وسلم - أيضا "يقبض العلم ويكثر الجهل والفتن، ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج" فقال بيده فحرفها، كأنه يريد القتل ومنه حديث عائشة في صلاة الكسوف حين أشارت إلى السماء فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم وحين سئل عليه الصلاة والسلام عن أوقات الصلوات قال للسائل صل معنا هذين اليومين ثم صلى ثم قال له الوقت ما بين هذين أو كما قال وهو كثير جدا (١). "وذلك" الذي كان من الأفعال على هذا الوجه "كالقول الصريح" في بيان المراد "يجري" وبذلك


(١) الموافقات ٤/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>