للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فصل"

٢٦٦٢ - وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ مَا يُعْتَدُّ … بِهِ مِنَ الْخِلَافِ إِذْ يُعَدُّ

٢٦٦٣ - يَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى الْوِفَاقِ … بِالْقَصْدِ لِلْمَشْرُوعِ بِالإِطْلَاقِ

٢٦٦٤ - وَصَارَ الاخْتِلَافُ فِي الْمَوَاقِعِ … فِيمَا يُوَدِّيهِمْ لِقَصْدِ الشَّارعِ

" فصل"

٢٦٦٥ - ثُمَّ يُرَى الْخِلَافُ فِي الْحَقِيقَهْ … خِلَافَ جَاعِلِ الْهَوَى طَرِيقَهْ

٢٦٦٦ - وَقَدْ مَضَى عَدَمُ الاعْتِدَادِ … بِخُلْفِهِ مِنَ الدَّلِيلِ الْهَادِي

٢٦٦٧ - وَنَقْلُ قَوْلِهِ لِأنْ يُبَيَّنَا … فَسَادُهُ بِحَيْثُ مَا تَعَيَّنَا

٢٦٦٨ - وَالْحَاصِلُ اتِّحَادُ حُكْمِ الشَّرْعِ … فِي كُلِّ أَصْلٍ يُقْتَفَى وَفَرْعِ

" المسألة الثالثة عشرة"

٢٦٦٩ - لِطَالِبِ الْعِلْمِ ثَلَاثُ رُتَبِ … رُتْبَةُ مَنْ قَدِ ارْتَقَى فِي الطَّلَبِ

٢٦٧٠ - إِلَى مَحَلِّ الاهْتِدَاءِ لِلنَّظَرْ … فِي شَأْنِ مَا يَحْفَظُهُ قَدْ اسْتَقَرْ

٢٦٧١ - وَالْبَحْثِ عَنْ أَسْبَابِهِ مُفْتَقِرَا … لِلشَّيْخِ فِيمَا يَسْتَفِيدُ نَظَرَا

٢٦٧٢ - وَشَيْخُهُ يُعِينُ فِي التَّفَهُّمِ … وَرَفْعِ إِشْكَالٍ وَصَرْفِ مُوهِمِ

٢٦٧٣ - فَلَازِمٌ لِمِثْلِ ذَا التَّقْلِيدُ … وَأَنَّهُ فِي حَقِّهِ الْمَحْمُودُ

٢٦٧٤ - وَرُتْبَةٌ أُخْرَى لِمَنْ تَحَقَّقَا … بِفَهْمِ مَعْنَى مَا اسْتَفَادَ مُطْلَقَا

٢٦٧٥ - حَسَبَمَا أَدَّى لِمُقْتَضَاهُ … بُرْهَانُهُ الشَّرْعِيُّ وَاقْتَضَاهُ

٢٦٧٦ - فَهْوَ عَلَى بَيِّنَةٍ بِحَيْثُ لَا … يَعْتَرِضُ الشَّكُّ لِمَا قَدْ حَصَّلَا

٢٦٧٧ - لَاكنَّهُ بِهِ اسْتَمَرَّ الْحَالُ … فِي شَأْنِ مَا كَانَ لَهُ اسْتِقْلَالُ

٢٦٧٨ - فِي حِفْظِهِ فَزَلَّ عَنْهُ حُكْمَا … مَعْ كَوْنِهِ لَمْ يَعْرَ عَنْهُ فَهْمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>