للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٠ - أَوْ عَنْ مَجَارِي العَادَةِ المُسْتَصْحَبَةْ … أَوْ عَمَلٍ شَرْعُ الخَلِيلِ أَوْجَبَةْ

" المسألة الحادية عشرة"

الله ما يقولون وأحل ذبائحهم، يريد والله أعلم أن الآية لم يخص عمومها، وإن وجد هذا الخاص المنافي لجواز أكل جميع ذبائحهم وعلم الله مقتضاه ودخوله تحت عموم اللفظ، ومع ذلك فأحل ما ليس فيه عارض وما هو فيه، لكن بحكم العفو عن وجه المنافاة (١). هذا التوجيه الأول.

وأما التوجيه الثاني فقد أورده الناظم بقوله: "أو" يصرف السكوت المذكور إلى السكوت "عن" بيان حكم "مجارى العادة" أي ما جرت به العادة "المستصحبة" للأعمال وسلوك الناس بعد دخولهم في الإسلام، وذلك كما في الأشياء التي كانت أول الإسلام على حكم الإقرار - والبراءة الأصلية - ثم حرمت بعد ذلك بتدرج كالخمر. "أو" صرفه - أي السكوت المذكور - إلى السكوت عن "عمل شرع" إبراهيم "الخليل" عليه السلام "أوجبه" وشرعه وذلك كما في النكاح والطلاق والحج والعمرة وسائر أفعالها إلا ما غيّروا من ذلك فقد كان العرب يفعلون ذلك قبل الإسلام فيفرقون بين النكاح والسفاح ويطلقون ويطوفون بالبيت أسبوعا ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة ويلبون ويقفون بعرفات ويأتون مزدلفة ويرمون الجمار ويعظمون الأشهر الحرم ويحرمونها ويغتسلون من الجنابة ويغسلون موتاهم ويكفنونهم ويصلون عليهم ويقطعون السارق ويصلبون قاطع الطريق إلى غير ذلك مما كان فيهم من بقايا ملة أبيهم إبراهيم فكانوا على ذلك إلى أن جاء الإسلام فبقوا على حكمه حتَّى أحكم الإسلام منه ما أحكم وانتسخ ما خالفه فدخل ما كان قبل ذلك في حكم العفو مما لم يتجدد فيه خطاب زيادة على التلقي من الأعمال المتقدمة وقد نسخ منها ما نسخ وأبقى منها ما أبقى على المعهود الأول (٢).

"المسألة الحادية عشرة"

في بيان من يتوجه عليه حكم فرض الكفاية.


(١) انظر الأصل.
(٢) الموافقات الجزء الأول صفحة ١٢٥/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>