للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" فصل"

١٦٨٢ - وَلتَعَيُّنِ الْمَنَاطِ جُمْلَهْ … مَوَاضِعٌ فِي الشَّأْنِ مُسْتَقِلَّهْ

١٦٨٣ - فَمِنْهَا الأَسْبَابُ التِي تَرَتَّبَتْ … عَلَيْهَا الأحْكَامُ بِحَيْثُ مَا أَتَتْ

المناط المعتاد فلما عرض مناط آخر خارج عن المعتاد وهو المرض بينه عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله حين جحش شقه وقال عليه الصلاة والسلام "أنا وكافل اليتيم كهاتين" ثم لما تعيّن مناط فيه نظر قال عليه الصلاة والسلام لأبي "ذر لا تولين مال يتيم" والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا التفصيل فلو فرض نزول حكم عام ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه لكان الجواب على وفق هذه القاعدة نظير وصيته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه بشيء ووصيته لبعض بأمر آخر كما قال "قل ربي الله ثم استقم" وقال لآخر "لا تغضب" وكما قبل من بعضهم جميع ماله ومن بعضهم شطره، ورد على بعضهم ما أتى به بعد تحريفه على الإنفاق في سبيل الله إلى سائر الأمثال (١).

"فصل"

في ذكر مواضع بيان عين المناط الخاص المعلق به الحكم "ولتعين" أي بيان عين "المناط" المعلق به الحكم ورعايته "جملة مواضع" معينة هي "في" هذا "الشأن مستقلة" ومنفردة بهذا الوصف "فمنها" أي هذه المواضع "الأسباب التي ترتبت عليها" يعني على وجودها "الأحكام" الشرعية "بحيث ما" أي في أي موضع "أتت" سواء كان ذلك الموضع من العبادات أو من المعاملات أو من العقائد وذلك كما إذا نزلت آية أو جاء حديث على سبب فإن الدليل يأتي بحسبه، وعلى وفاق البيان التام فيه وإن كان حكم المناط العام لا يخالف فيه حكم المناط الخاص المراعي مقتضاه فيه، فقد قال - تعالى -: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البَقَرَة: ١٨٧] إذ كان ناس يختانون أنفسهم، فجاءت الآية تبيح لهم ما كان ممنوعا قبل، حتى لا يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم لأنفسهم، وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} [النِّسَاء: ٣] الآية، إذ نزلت عند وجود مظنة خوف أن لا يقسطوا


(١) الموافقات ٣/ ٥٩ - ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>