للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

" فَصْلٌ"

١٠٤٦ - وَكلُّ فِعْلٍ بِالْهَوَى قَدْ وَقَعَا … دُونَ اعْتِبَارِ الْأمْرِ وَالنَّهْيِ مَعَا

١٠٤٧ - أَوِ الْتِفَاتِ الإذْنِ فَهْوَ بَاطِلُ … إذْ غَيْرُ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيهِ حَاصِلُ

١٠٤٨ - وَصَحَّ مَا الأمْرُ أَوِ النَّهْيُ اتُّبِعْ … فِيهِ أَوِ الْإذْنُ بِقَصْدِ الْمُتَّبِعْ

" فصل"

فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد: "و" منها أن "كل فعل" أصله الهوى بحيث يكون "بـ" سبب "الهوى قد وقعا" - الألف للإطلاق - وفُعل "دون اعتبار" أي التفات إلى ما يطلب شرعا الالتفات إليه في ذلك من "الأمر" الشرعي إن كان ما ورد في شأنه أمرا "والنهي" الشرعي إن كان هو ما ورد فيه نهيا فالالتفات يجب أن يكون للأمر والنهي "معا" في هذا الشأن على الوجه المشروع وذلك في كل موضوع بحسبه "أو "كان من غير "التفات" إلى "الاذن" أي التخيير إن كان حكمه الشرعي، "فهو "عمل "باطل" بإطلاق "إذ" هو عمل "غير قصد الشرع فيه حاصل" وثابت وكل ما هو كذلك فإنه ليس إلا مقتضى الهوى والشهوة، وما كان كذلك فهو ساقط الاعتبار لأنه خلاف الحق بإطلاق. وتأمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الموطأ: "إنك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه، تحفظ فيه حدود القرآن، وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه الخطبة، يبدؤون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه، كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن، وتضيع حدوده، كثير من يسأل، قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدأون فيه أهواءهم قبل أعمالهم". فأما العبادات فكونها باطلة ظاهر، وأما العادات فذلك من حيث عدم ترتب الثواب على مقتضى الأمر والنهي، فوجودها في ذلك وعدمها سواء، وكذلك الإذن في عدم أخذ المأذون فيه من جهة المنعم به، كما تقدم في كتاب الأحكام وفي هذا الكتاب (١).

"وصح" شرعا "ما" من الأعمال "الأمر" الشرعي "أو النهي" الشرعى هو الذي "اتبع" مقتضاه "فيه" يعني في الإتيان به "أو" كان المتبع فيه هو "الاذن" الشرعي، وكان ذلك كله حاصلا "بقصد المتبع" - بكسر الباء - الآتي بذلك العمل.


(١) الموافقات الجزء ٢ الصفحة ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>