للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٧١ - وَكَاعْتِبَارِ الْكُفْءِ فِي ذَاتِ الصِّغَرْ … وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْقُرْبَتَيْنِ فِي السَّفَرْ

٧٧٢ - وَأَدَبِ الأحْدَاثِ وَالتَّحْسِينِي … تَتِمَّةٌ لِغَيْرِهِ فِي الدِّينِ

٧٧٣ - كمِثْلِ مَا الْحَاجِي فِي أُمُورِ … مُكَمِّلٌ لِحِكْمَةِ الضَّرُورِي

" الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ"

٧٧٤ - وَالشَّرْطُ فِي تَتِمَّةٍ أَنْ لَاتُرَا … مُبْطِلَةً أَصْلًا لَهَا تَقَرَّرَا

" و" هذا كله مما يكمل به الضروري وأما ما يكمل به الحاجي فـ "كاعتبار" الزوج "الكفء" في الدين والحرية والنسب والحال والمال "في" تزويج اليتيمة "ذات الصغر" أي الصغيرة وكذلك "جمع بيان القربتين" الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء "في" حال "السفر" الذي تقصر فيه الصلاة، وكذلك جمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله، فهذا أو أمثاله كالمكمل لهذه المرتبة - مرتبة الحاجي - إذ لو لم يشرع لم يخل بأصل التوسعة والتخفيف.

وأما مكمل التحسيني فمثل مندوبات الطهارات والإنفاق من طيبات المكاسب والاختيار في الضحايا والعقيقة والعتق "وأدب الأحداث" البول والغائط والاستنجاء - آداب قضاء الحاجة - كأن يكون قاضي الحاجة برخو طاهر جالسا، وبنجس واقفا، وأن يكون معتمدا على رجل مائلا عليها، وغير ذلك مما هو منصوص عليه في كتب الفقه.

"و" أنت إذا تأملت في شأن التكملة هذه تجد أن "التحسيني" نفسه كأنه "تتمة لغيره" وهو الحاجي أو الضروري "في" أمور هذا "الدين" سواء كانت عبادات أو معاملات أو عادات "كمثل ما الحاجي" كذلك "في أمور" عبادية وغيرها "مكمل لحكمة" المقصد "الضروري" كما سيأتي بيانه مفصلا.

"المسألة الثالثة"

"المسألة الثالثة" في أن التكملة لها - من حيث هي تكملة - شرط، وهو أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال.

قال الناظم: "والشرط في" اعتبار "تتمة" وتكملة ما هو "أن لا ترى" إذا اعتبرت "مبطلة" ما كان "أصلا لها" وهو ما تكمله وتتمه من ضروري أو حاجي "تقررا" - الألف

<<  <  ج: ص:  >  >>