دينه. وقد تعين فيما بيده من النصاب. فحين تعلقت به حقوق الغرماء، انتفت حكمة وجود النصاب، وهي الغنى الذي هو جملة وجوب الزكاة فسقطت. وهكذا نقول في البنوة المانعة من القصاص؛ فإنها تضمنت علة تخل بحكمة القتل العمد العدوان. والمعروف عند الأصوليين تقسيم المانع إلى ضربين: مانع حكم، ومانع سبب، ثم إنهم لا يطلقون المانع على تخلف السبب، أو الشرط. ولا على مانع ورد على محل تخلف فيه ما ذكر.
"المسألة الثالثة"
"المسألة الثالثة" في بيان أن الشروط على ثلاثة أقسام.
قال الناظم:"وأضرب" أي "الشروط" ثلاثة "في التعريف" أي تعريفها وبيانها، وفصل بعضها عن بعض، وهي:"عقلية" ونسبت إلى العقل لأنها تعرف من جهته أنها شروط في أمور معينة، وذلك "كالفهم" والعقل "في التكليف" الشرعي، وكالحياة في العلم فكل ذلك شروط عقلية. ثم "عادية" أي شروط عادية - وهذا القسم الثاني - ونسبت للعادة لأنها تعرف من جهتها أنها شروط في أمور "كالأكل" فإنه شرط عادي "في الحياة" وملاصقة النار الجسم المحرق في الإحراق، وما شابه ذلك مما علم من مقتضى جريان العوائد. ثم "شرعية" وهذا هو القسم الثالث - وهي التي تعلم من جهة الشرع أنها شروط في أمور، وذلك "كالحول" فإنه شرط شرعي "في الزكاة". وهذا القسم "الثالث" هو "المقصود" في هذا الكتاب وهو المراد إذا ورد لفظ الشرط فيه. "ثم إن وقع ذكر لغيره" أي هذا القسم من القسمين الأولين "فـ" ذاك إنما "من حيث" أي جهة "التبع" لما هو شرعي ثم "إن كان" أحد من هذين الشرطين: العقلي والعادي "مبديا" أي مظهرا "لحكم الشرع" من حيث تعلق ذلك الحكم به "فهو إذا لذلك" أي لأجل ذلك التعلق "شرط شرعي" لأنه يتوقف عليه حكم شرعي.