للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشَرَة"

٨٣٤ - ثمَّ الْمَصَالِحُ لِقَصْدِ الشَّارعْ … فطْلَقَةٌ تَعمُّ فِي الْمَوَاقِعْ

٨٣٥ - دَلِيلُهُ مَا مَرَّ حَالَ التَّسْوِيةْ … لِلْقَوْلِ بِالتَّصْوِيبِ مَعْ ذِي التَّخْطِئَةْ

" المسألة الحادية عشرة"

في أن مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع قد تكون مطلقة عامة. لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل ولا بمحل وفاق دون محل خلاف، وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها.

قال الناظم: "ثم المصالح" التابعة "لقصد الشارع" لا تختص بباب في الأحكام الفقهية دون باب ولا تقيد بباب منها دون ما سواه، بل هي "مطلقة" ومطردة في كليات الشريعة وجزيئات وهي "تعم" ويسري أمرها وحكمها "في" جميع "المواقع" أي المواضع والأبواب التي وردت فيها الأحكام الشرعية، سواء كانت أبواب عبادات أو معاملات. "دليله" أي دليل هذا الذي ذكر ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن البرهان قام على ذلك - الإطلاق - فدل على أن المصالح فيها غير مختصة، ثم يزاد على هذا "ما مر" من ثبوت ذلك على مذهبي المخطئة والمصوبة معا بمعنى هذه القاعدة ثانية جارية في "حال" القول بالمذهبين معا بـ "التسوية" أي سواء ذهبنا "للتصويب" وقلنا: أن كل مجتهد مصيب، أو كنا "مع ذي" أي صاحب "التخطئة" الذي يرى أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وغيره مخطئ.

فالقاعدة على كل حال لا تنخرم. على القول بأي من المذهبين.

قال الشاطبي - رحمه الله -: ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين؛ لأن الأحكام على مذهب التصويت إضافية، إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد، والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له، فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه. ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة. فإذا غلب على ظن المالكي أن ربا الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز، فجهة المصلحة عنده هي الراجحة وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه؛ لأنها عنده خارجة

<<  <  ج: ص:  >  >>