للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٧٤٣ - بَلْ كلُّ مَا بِطَيْبَةٍ بَعْدُ أَتَى … كَانَ لَهَا مُقَوِّيًا مُثَبِّتَا

١٧٤٦ - وَذَاكَ مُقْتَضٍ لِأَنَّ النَّسْخَ فِي … مَا كَانَ مَكِّيًّا قَلِيلٌ فَاعْرِفِ

" فصل"

١٧٤٧ - وَحَيْثُمَا النَّسْخُ أَتَى فَيَنْتَمِي … إِلَى الْقَلِيلِ بِاعْتِبَارِ الْمُحْكَمِ

" بل كل ما" من الأحكام الشرعية "بطيبة" - على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام - "بعد" ذلك قد "أتى" وشرع إنما "كان لها" أي تلك الكليات "مقويا" و "مثبتا" أي مرسخا لها في البنية الشرعية، ومحصنا لها "وذاك" أمر "مقتض" وموجب "لأن" حصول "النسخ في ما" من الأحكام "كان مكيا قليل" إذ لم يثبت نسخ لكلي البتة، ومن استقرأ كتب الناسخ والمنسوخ أدرك هذا الأمر حقا، إذ النسخ إنما يكون في الجزئيات، والجزئيات المكية قليلة "فاعرف" ذلك واجعله قاعدة تعتمد عليها في هذا المقام.

"فصل"

في أن ما هو منسوخ من الأحكام قليل بالنسبة للمحكم منها.

"و" بيان ذلك أنه "حيثما" أي في أي موضع جاء "النسخ" و "أتى فـ" ـإنه "ينتمي" وينتسب "إلى" القلة وبذلك فإنه "القليل باعتبار المحكم" وهو الذي لم يجر فيه نسخ.

قال الشاطبي: فإن الاستقراء يبين أن الجزئيات الفرعية التي وقع فيها الناسخ والمنسوخ بالنسبة إلى ما بقي محكما قليلة ويقوى هذا في قول من جعل المنسوخ من المتشابه وغير المنسوخ من المحكم لقوله تعالى {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عِمرَان: ٧] فدخول النسخ في الفروع المكية قليل وهي قليلة فالنسخ فيها قليل فهو إذا بالنسبة إلى الأحكام المكية نادر. ووجه آخر وهو أن الأحكام إذا ثبتت على المكلف فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق لأن ثبوتها على المكلف أولا محقق فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام المكية يدعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين

<<  <  ج: ص:  >  >>