للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" المسألة التاسعة"

١٩٠٣ - وَلْنُطْلِقِ الأَمْرَ اصْطِلَاحًا هَا هُنَا … عَلَى الذِي الشَّارعُ فِيهِ أَذِنَا

١٩٠٦ - فَفِي وُرُودِ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى … شَيْئَيْنِ كُلٌّ مِنْهُمَا تَأَصَّلَا

١٩٠٧ - وَلَيْسَ فِيهِمَا مِنَ الْمَوْجُودِ … تَلَازُمٌ عُرْفِيٌّ أَوْ وُجُودِي

١٩٠٨ - بَلْ ذَاكَ نَاشِيٌّ مِنَ الْمُكَلَّفِ … بِقَصْدِهِ لِلْجَمْع فِي التَّصَرُّفِ

التعاون هنا تقضى بأن المعاملة على مثل هذا تعاون على الإثم والعدوان ولذلك يمنع باتفاق شراء العنب للخمر قصدا وشراء السلاح لقطع الطريق وشراء الغلام للفجور وأشباه ذلك وإن كان ذلك القصد تبعيا فهذا أولى أن يكون متفقا على الحكم بالمنع فيه لكنه من باب سد الذرائع وإنما وقع النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع الحكم وكون المعاوضة فاسدة أو غير فاسدة وقد تقدم لذلك بسط في كتاب المقاصد" (١).

"المسألة التاسعة"

في ذكر شأن وحكم جمع المكلف بين شيئين ليس احدهما تابعا للأخر ولا هما متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري.

وهذا الموضوع مهم فلنذهب إلى بيانه "ولنطلق" أولا على سبيل الاختصار لفظ "الأمر اصطلاحما هما هنا" في هذا الموضوع "على" الإباحة وهو الحكم "الذي" موضعه ومحله "الشارع فيه أذنا" - الألف للإطلاق - أي خير بين فعله وتركه، تم نقول: "ففي ورود" وقوع "الأمر" الشرعي "والنهي" الشرعي "على شيئين" منفصلين، "كل" واحد "منهما" استقل بذاته و "تأصلا" - الألف للإطلاق - أي كان أصلا بنفسه قائم الذات، "و" ذلك لأنه "ليس" من الثابت ومحله "فيهما" ولا "من الموجود تلازم عرفي أو "تلازم "وجودي" كما في الأمثلة السابقة، "بل ذاك" الجمع الحاصل بينهما "ناشئ" وحاصل "من المكلف بـ" سبب "قصده للجمع" بينهما معا "في التصرف" والعمل الواحد، وفي غرض واحد.


(١) الموافقات/ ٣/ ١٤٢/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>