فيه الصوم، وهذا يؤثر في حكمه إذ يترتب عليه البطلان عند من يشترطون الصوم في الاعتكاف كالمالكية والحنفية وبعض الصحابة والتابعين.
ومثله ترك الطهارة في الصلاة وترك الاستقبال.
وذلك في واقع الأمر إنما اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الموجود كالطهارة للصلاة.
خلاصة القول - كما قال الشاطبي -: إن التروك من حيث هي تروك لا تتلازم في الخارج وكذلك الأفعال مع التروك إلا أن يثبت تلازمها شرعا ويرجع ذلك في الحقيقة إلى أن الترك إنما اعتبر من جهة فقد وصف وجودي للفعل الوجودي كالطهارة للصلاة وأما الأفعال مع الأفعال فهي التي تتلازم إذا قرنت في الخارج فيحدث منها فعل واحد موصوف فينظر فيه وفي وصفه كما تقدم والله أعلم.
ولهذه المسألة تعلق بباب الأوامر والنواهي (١).
"المسألة الخامسة"
"ثم" بعد بيان أحوال المسألة المتقدمة وجني ثمرتها المعرفية ننتقل إلى هذه المسألة - المسألة الخامسة - لبيانها وفي ذلك نقول: إن "دليل الشرع" الذي تؤخذ منه الأحكام الشرعية وتبنى عليه ضربان فـ"ـمنه" ما هو "نقل" أي منقول عن الشارع "محض" أي خالص، "و" منه ما هو "رأي" محض "يقتضيه" ويوجبه "العقل" وذلك من جهة أن ما يبنى عليه من حكم مرده إلى ظن المحجتهد، فما أدَّاه إليه اجتهاده في ذلك فهو الذي يصير إليه فاكم في ذلك - إذن - هو مقتضى نظره، "لكن" إنما هو "بـ"ـا لـ"نسبة" إلى "الأصول" يعني أصول الأدلة "ذا اعتبر" ولوحظ، لا بالنسبة للاستقلال والتفرد بإفادة الأحكام، فإن ذلك أمر لا يتأتى في حق أي منها "إذ كل ضرب" من هذين الضربين "لسواه" منها "مفتقر"