إذا علم هذا وتقرر أمره "فالشرع ميزان" يعرف به الحق من الباطل، والباطل من الحق، وبذلك فإنه الذي يجب أن تعرض عليه كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة، فلا يصح ردها، ولا قبولها إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة، إذ هو أي القرآن الذي "يري" ويبين حال ما يظهر أنه "الكرامة" سواء كان "على اعوجاج" وضلال "أو "كان "على استقامة" وسبيل هدى ورشاد "فما استقام" من ذلك على سبيل الشريعة وكان وفق الأحكام الشرعية فهو "المقبول" المعد كرامة في حقيقة الأمر، وأما "غيره" وهو ما كان على خلاف الأحكام الشرعية، فإنه "ليس له قبول" ولا اعتبار، ولا مبالاة به عند أهل العلم والإيمان، قال بعض الفضلاء:
ذا رأيت رجلا يسير … فوق مياه البحر أو يطير
ولم يقف عند حدود الشرع … فإنه مستدرج وبدعي
"المسألة الثالثة عشرة" في بيان أحكام العوائد
"مجرى" واطراد "عوائد الوجود" سواء كانت تلك العوائد نفسية أو خارجية، أمر "قطعي" أي معلوم لا مظنون يعني في الكليات لا في خصوص الجزئيات إذ قد تتخلف بعض العوائد في حق أفراد، أو أحوال، بحكم خرق العادة، كما عليه أمور الأنبياء والأولياء، إلا أن ذلك ليس بمقصود هنا وإنما المقصود العوائد الكليات التي عليها قيام الحياة والوجود وجريان عيش الخلق، وذاك أمر مطرد معلوم فيه ارتباط السبب بالمسبب على ما اقتضته إرادة الله في سننه الكونية، وهذا بين ثابت و"كم من إخبار" وإنباء قد ورد "بذاك شرعي" وذلك كالإخبار بأحوال هذا الوجود