للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٩١ - ثَانِيهِمَا يَأْتِي عَلَى أَقْسَامِ … مُنْتَصِبٍ بِمَقْصِدِ الإِعْلَامِ

٢٧٩٢ - بِفِعْلِهِ كَسَائِرِ الْحُكَّامِ … لِكَوْنِهِمْ فِي مَقْطَعِ الأحْكَامِ

٢٧٩٣ - فَمِثْلُ هَذَا الْقِسْمِ لَا إِشْكَالِ فِي … صِحَّةِ الاقْتِدَاء لِلْمُكَلَّفِ

٢٧٩٤ - أَوْ مُتَعَيِّنٌ لَهُ التَّعَبُّدُ … مِنْ حَالِهِ فِي مَا إِلَيْهِ يَقْصِدُ

٢٧٩٥ - فَالاحْتِمَالُ فِيهِ قَدْ يُوَازِي … فِي مُقْتَضٍ لِلْمَنْعِ وَالْجَوَازِ

٢٧٩٦ - فَالْمَنْعُ مِنْ تَطَرُّقِ النِّسْيَانِ … إِلَيْهِ وَالْخَطَأ وَالْعِصْيَانِ

٢٧٩٧ - وَقَدْ يُقَالُ الظَّنُّ فِيهِ غَالِبُ … وَللْجَوَازِ حُكْمُهُ يُنَاسِبُ

٢٧٩٨ - أَوْ مَنْ لَهُ فِعْلٌ وَلَا قَرِينَهْ … لِلْقَصْدِ فِيهِ تَقْتَضِي تَعْيِينَهْ

٢٧٩٩ - فَهَاهُنَا الْمَنْعُ لِلاقْتِدَاءِ … إِلَّا مَعَ الْبَحْثِ وَالاسْتِبْرَاءِ

" المسألة السادسة"

٢٨٠٠ - لِطَالِبِ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ رُتَبْ … فَمَنْ لَهُ التَّقْلِيدُ حُكْمُهُ وَجَبْ

٢٨٠١ - فَإنَّهُ لَا يُقْتَدَى بِفِعْلِهِ … كَمِثْلِ مَا لَا يُقْتَدَى بِقَوْلهِ

٢٨٠٢ - وَمَنْ بِالاجْتِهَادِ قَدْ تَحَقَّقَا … فَهْوَ لِلإِسْتِفْتَاءِ أَهْل مُطْلَقًا

٢٨٠٣ - وَفِعْلُهُ فِي الاقْتِدَاءِ يُجْرَا … عَلَى الذِي مِنْ قَبْلِ ذَا اسْتَقَرَّا

٢٨٠٤ - وَرُتْبَةُ الثَّانِي الذِي فِيهِ نَظَرْ … بِحَالِهِ فِي الاجْتِهَادِ يُعْتَبَرْ

٢٨٠٥ - فَحَيْثُ جَازَ جَازَ الاقْتِدَاءُ … عَلَى الذِي مَرَّ وَالاسْتِفْتَاءُ

٢٨٠٦ - مَا لَمْ يَكُنْ فِي فِعْلِهِ ذَا حَالِ … وَهْوَ بِالاسْتِفْتَاءِ ذُو اسْتِقْلَالِ

٢٨٠٧ - فَيَقْتَدِي بِهِ أُولُوا الأحْوَالِ … حَيْثُ يَصِحُّ ذَاكَ فِي الأفْعَالِ

٢٨٠٨ - وَمَا بِهِ اسْتُفْتِى وَهْوَ حَالُهُ … كانَ كَمِثْلِ فِعْلِهِ مَقَالُهُ

٢٨٠٩ - وَحَيْثُ مَا اسْتُفْتِيَ فِي سِوَاهُ … فَإنَّهُ سَائِغَةٌ فُتْوَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>