" تنبيه" - خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا - مفاده أن هذا الأصل جار حكمه على جزئيات كثيرة، فلذلك وجب التنبيه عليه واتخاذه أصلا معتبرا في فهم بناء الأحكام الشرعية، وإن تخلف جريانه على جزئيات وبيان ذلك أن "ذا" هذا "الأصل" المتقدم تقريره، والذي متضمنه أن الشارع يفرق في درجات الطلب والاقتضاء بين الافعال التي تخدمها الجبلة والطبع والأفعال التي ليست كذلك - ما يجري حكمه عليه من الجزئيات "موجود بالاستقراء منه كثير" وهذا يظهر ثبوته "عند" الاستكشاف و"الاستجلاء" لأحوال الأحكام الشرعية.
"فوقع" لأجل ذلك الانسحاب لحكمه على كثير من الجزئيات "التنبيه" عليه "كي يلتفتا" الـ "مجتهد إليه" ويعتبر مقتضاه "حيث ما أتى" وجرى حكمه "لا أنه قاعدة" مطردة "لا تنخرم" ولا تنفصم ولا يختلف حكمها "و" لا "أن مقتضاه حكم منحتم" جريانه ومضيه في كل جزئية من صنف ما يقع تحته.
قال الشاطبي: فإنه ربما وقع الأمر والنهي في الأمور الضرورية على الندب أو الإباحة والتنزيه فيما يفهم من مجاريها فيقع الشك في كونها من الضروريات كما تقدم تمثيله في الأكل والشرب واللباس والوقاع وكذلك وجوه الاحتراس من المضرات والمهلكات وما أشبه ذلك فيرى أن ذلك لا يلحق بالضروريات وهو منها في الاعتبار الاستقرائي شرعا وربما وجد الأمر بالعكس من هذا فلأجل ذلك وقع التنبيه عليه ليكون من المجتهد على بال إلا أن ما تقدم هو الحكم المتحكم والقاعدة التي لا تنخرم (١).
"المسألة السادسة"
في اختلاف مراتب دلالة الطلب الشرعي على الأحكام بحسب مواضع ذلك