لأن من شرط التكليف الفهم - كما تقدم - وهو ما لا يتأتى ممن اتصف بما ذكر، فسقط بذلك الطلب والتكليف عنه. "و" الضرب الثاني هو ما يمكن فيه اجتماعه مع الطلب، وهذا الضرب على نوعين: أحدهما: "رافع له" أي لأصل الطلب - أيضا - "ولاكن يمكن حصوله" في الوجود معه وذلك "كالحيض" والنفاس بالنسبة للصلاة "و" حال هذا الضرب وتصوره "هو "أمر "بين" واضح "و" ثانيهما إنما هو "رافع لحكم الانحتام" والوجوب فقط "لا الأصل" أي أصل الطلب. وهذا النوع قسمان: أحدهما: ما يكون معنى رفع الانحتام فيه هو التخيير فيه بين الفعل والترك، لمن قدر عليه "مثل الرق" والأنوثة "في أحكام" لأمور معلومة كحضور الجمعة والعيدين والذهاب للجهاد. فالعبيد والإناث قد لصق بهم مانع من انحتام هذه العبادات، فصاروا مخيرين في فعلها وتركها إن قدروا.
"و" قسم "آخر" وهو الثاني "المعنى به" أي القصد فيه برفع الانحتام هو "رفع الحرج" فقط وليس التخيير "و" مثاله "سبب الرخصة" فإنه "في هذا" القسم "اندرج" أي داخل، فأسباب الرخص كالسفر والمرض مثلا ترفع انحتام الصوم بمعنى أنه لا حرج من ترك العزيمة ميلا منه إلى الرخصة، ومثل الصوم إتمام الصلاة عند من يرى أن القصر رخصة، وهم الجمهور.
"المسألة الثانية"
في أن الموانع ليست بمقصودة للشارع، بمعنى أنه لا يقصد تحصيل المكلف لها، ولا رفعها.
قال الناظم:"وكلها" أي الموانع "لا قصد في ارتفاعها للشرع إن كانت" أي حصلت، ووقعت "ولا" قصد له كذلك في "إيقاعها" وإيجادها.