" و" ذلك لأنها "هي على ضربين: ضرب اقتفى" واتبع مقتضاه وحكمه "من جهة" دخوله تحت خطاب "التكليف" الحاصل "للمكلف" وذلك "من حيث أن ألفي "أي وجد في خطاب الشرع" مأمورا به" كالسلام، فإنه مأمور به، وهو مانع من انتهاك حرمة المال والدم والعرض إلا بحقها "أو" كان "حاصلا بالإذن" الشرعي كالاستدانة التي قد يمنع بها وجوب الزكاة "أو" كان "عنه نهي كالكفر" فإنه منهي عنه، وهو "مانع من" صحة "الأعمال" الشرعية - كالعبادات.
وما كان هكذا أو من هذا الضرب "فذاك" حكمه "واضح" بين "بلا إشكال" فيه.
"لاكنه من حيث هذا" الذي تقدم هو "في النظر ليس بمقصود" في هذه المسألة، وذلك "بـ" سبب "هذا" الأمر "المعتبر" فيه، وهو كونه من خطاب التكليف. فالنظر فيه من جهة خطاب التكليف، وبذلك فهو خارج عن مقصود هذه المسألة التي هي من خطاب الوضع. وأما "ثانيهما" أي الضربين وهو "المقصود" هنا هو "ما" أي المانع الذي "قد دخلا" - الألف للإطلاق - "تحت خطاب الوضع حيث" أي في موضع "يجتلا" ينظر إليه فيه مكشوفا ظاهرا.
فهذا الضرب هو المقصود هنا - كما تقدم - وهو الذي لا يقصده الشارع من المكلف إيقاعه إن عدم، ولا رفعه إن وجد، وذلك كالدين، فإنه لا يطلب من هو عليه يرفعه لتجب عليه الزكاة، كما أنه لا يخاطب من عليه الزكاة بالاستدانة لتسقط عنه الزكاة. هذا هو الأصل "لاكن" الأمر يختلف "مع" حصول "توجه المكلف إليه" أي إلى إيقاع المافع، أو رفعه "قصد"، وغرضه تحصيل ما يترتب عنه فـ "ذا" حكمه "بتفصيل حفي "أي جدير وحقيق. وهذا هو ما سيذكر في المسألة الموالية: