للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٠١ - كَالْفَصْلِ فِي مَسْأَلَةِ التَّفْضِيلِ … بَيْنَ الْغَنِي وَالْفَقِيرِ بِالتَّفْصِيلِ

" النظر الثاني" في أحكام السؤال والجواب

٢٩٠٢ - وَذَاكَ مَنْسُوبٌ إِلَى عِلْمِ الْجَدَلْ … وَهْوَ عَلَى مَسَائِلٍ قَدِ اشْتَمَلْ

" المسألة الأولى"

٢٩٠٣ - ثُمَّ الذِي يُلْقِى السُّؤَالَ مُجْتَهِدْ … أَوْ عَكْسُهُ إِمَّا لِمِثْلٍ أَوْ لِضِدْ

٢٩٠٤ - فَأُوَّلٌ يَكُونُ لِلتَّبَصُّرِ … وَرَفْعِ إِشْكَالٍ وَللتَّذَكُّرِ

٢٩٠٥ - وَالْقَصْدِ لِلتَّنْبِيهِ بِالإِفَادَهْ … يُورِدُهَا مَوْرِدَ الاسْتِفَادَهْ

٢٩٠٦ - وَقَصْدَ أَنْ يَنُوبُ عَمَّنْ قَدْ حَضَرْ … أَوْ غَيْرِ مَا قَدْ مَرَّ مِمَّا يُعْتَبَرْ

٢٩٠٧ - وَالثَّانِ لِلتَّنْبِيهِ بِالإِشْكَالِ … كَيْ مَا يَزُولَ وَللاسْتِدْلَالِ

٢٩٠٨ - وَلاخْتِبَارِ عَقْلِهِ فِي عِلْمِهِ … وَالاسْتِعَانَةِ بِفَضْلِ فَهْمِهِ

٢٩٠٩ - وَثَالِثٌ بِالْقَصْدِ لِلْمُذَاكَرَهْ … لِمُقْتَضَى تَفْهِيمِ مَنْ قَدْ ذَاكَرَهْ

٢٩١٠ - أَوِ التَّهَدِّي مَعَهُ لِلْفَهْمِ … أَوْ لِتَمَرُّن مَعًا فِي الْعِلْمِ

٢٩١١ - وَالْكُلُّ مِنْهَا لِلْجَوابِ مُسْتَحِقْ … مَعْ عِلْمِهِ أَوْ قَوْلُ لَا أَدْرِي يَحِقْ

٢٩١٢ - وَالرَّابِعُ الْحَالُ بِهِ تَفْصِيلِي … بِنِسْبَةِ السَّائِلِ وَالْمَسْوُولِ

٢٩١٣ - فَيُلْزَمُ الْجَوَابُ فِيمَا يَعْلَمُ … عِنْدَ تَعَيُّنٍ لَهُ يَسْتَلْزِمُ

٢٩١٤ - فِي نَازِلٍ مُنْتَسِبٍ لِلشَّرْعِ … أَوْ مَا يَكُونُ فِيهِ نَصٌّ شَرْعِي

٢٩١٥ - بِنِسْبَةٍ لِسَائِلٍ لَا مُطْلَقًا … وَحَالُهُ لَا يَقْتَضِي تَعَمُّقَا

٢٩١٦ - وَأَنْ يَرَى مِمَّا عَلَيْهِ عَمَلُ … وَعَقَلُ سَائِلٍ لَهُ يَحْتَمِلُ

٢٩١٧ - وَلَيْسَ بِاللَّازِمِ فِي مَوَاضِعِ … كَمِثْلِ مَا يَعْدَمُ نَصُّ الشَّارعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>