ما أودع من الأحكام الشرعية. فمن طلبه بغير ما هو له أداة له ضل عن فهمه وتقوّل على الله ورسوله فيه والله أعلم وبه التوفيق (١).
"فصل"
في أن من القواعد المبنية على كون هذه الشريعة أمية أن يطلب فهمها أي الشريعة - من اتباع الأميين - وهم العرب الذين نزل القرآن بلغاتهم.
"و" من القواعد المبنية على ما ذكر "أن معهود اللسان العربي" وما عرف أنه جار عليه سواء في المعاني أو الألفاظ، أو الأساليب "في" طلب "فهمه" هو "أصل" ثابت "قوي السبب" يعني الأساس، وما قام عليه من دليل، فلا بد من رعاية ما هم عليه من شأن في هذا "وشأنهم" ومعهودهم مثلا - "رعاية المعاني" المقصود والمرادة من الكلام - فالعبرة بالمعاني لا بالمباني - فكل ما أدى المعنى المراد وبين المقصود من الألفاظ مقبول وإن كان غيره من الألفاظ هو الأولي بالاستعمال بمقتضى الوضع أو غيره في ذلك المعنى "و" بذلك كان "حفظهم" والتزامهم "للفظ" أمرا غير متخطى، وإنما هو أمر مؤخر اعتباره "عنها" أي عن المعاني، يعني عن اعتبارها، فهو - أي اعتبار الألفاظ - أمر "ثان" في اعتبارهم، وبذلك فهم ماضون على اعتبار المعنى بالأصالة "فكل ما أدى" من الألفاظ "لمعنى" ما مقصود من الكلام فإنه "قد قصد" به ما أدى من معنى "فهو" أي ذلك المعنى "وإن تعدد اللفظ" الدال عليه "اعتمد" وقبل، إذ من شأن العرب الاستغناء ببعض الألفاظ عما يرادفها أو يقاربها، ولا يعد ذلك اختلافا، ولا اضطرابا، إذا كان المعنى المقصود على استقامة. والكافي من ذلك نزول القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف كاف. وفي هذا المعنى من الأحاديث وكلام السلف العارفين بالقرآن كثير.