جزما، بل ذاك يسري أنه قول فقهي، وإن كان ضعيفا، وإنما كان الأمر كذلك "إذا ليس في" الجانب "الراجح" وإن قامت الأدلة على رجحانه وغلبته "قطع""يحتذى" ويتبع فيحكم "بأنه" أي الراجح "في نفس الأمر" وحقيقه "هكذا" أي أنه مقطوع به، وإنما قصارى أمره راجح في نظر أهل النظر والاجحهاد فقط "ومن هنا" - أي من هذا الموضع وهو عدم القطع برجحان الجهة التي رجحت، وأن الجهة الأخرى لا دليل قاطع على أنها غير معتبرة - "ينشأ" عند بعض أهل العلم "في مواقع" ومواطن معينة "أصل مراعاة الخلات الواقع" بين أهل العلم.
وسيأتي الكلام على هذا الأصل، وحاله.
"المسألة السادسة"
"كذلك" الحال "في" الدار "الأخرى" فإنه قد ثبت فيها "كلا الأمرين" المصالح والمفاسد "لاكن هما" أي الأمرين "فيها على ضربين" نوعين متميزين عما عليه المصالح والمفاسد الدنيوية فأحد هذين النوعين الأخرويين "خالص" من أي شائبة من ضده، فهو "ليس له" أي به "امتزاج " أي اختلاط "ولا له في عكسه" أي ضده، لو فرضنا أن ضده كان غالبا "اندراج" أي انطواء، بل هو إما مصلحة خالصة، أو مفسدة خالصة، وذلك "كمثل ما في جنة الخلود من النعيم" المقيم الثابت جزاء "لذوي" أي أصحاب "التوحيد" والإيمان بالله - تعالى - الخالص، فإن ذلك النعيم مصلحة خالصة، "وكعذاب" كل شخص "خالد في النار من المنافقين والكفار" فإنه مفسدة خالصة - والعياذ بالله تعالى -