للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٣٢ - فَإِنْ رَأَيْتَ مَيْلَهُ لِجَانِبِ … فَهْوَ مُقَابِل لِأَمْرٍ غَالِبِ

١٠٣٣ - فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ مِمَّا قَدْ وَقَعْ … أَوْ مَا لَهُ تَرَقُّبٌ أَنْ سَيَقَعْ

١٠٣٤ - مِثْلُ الطَّبِيبِ قَابَلَ الْمُنْحَرِفَا … بِضِدِّهِ حَتَّى يُرَى مُنْعَطِفَا

١٠٣٥ - مِنْ طَرَفِ مَا إِلَى الاعْتِدَالِ … وَيُرْتَجَى لَهُ صلَاحُ الْحَالِ

" فَصْلٌ"

" فإن رأيت ميله" أي ميل الخطاب الشرعي "لجانب" من الجانبين اللذين يكون بتوازنهما الاعتدال - وهما الأخذ بمقتضيات التكليف والأخذ بالحظوظ المشروعة في هذه الدنيا - وذلك بأن ورد فيه طلب الاهتمام بأحدهما، والعناية به، أو ورد فيه التحذير من حال من أحوالهما "فـ" اعلم أن حصول ذلك إنما "هو مقابل لـ" ما في واقع الأمر من "أمر غالب في الطرف الآخر" سواء كان امرأ دينيا، أو دنيويا وهذا الأمر قد يكون "مما قد وقع" ووجد "أو" يكون غير واقع لكنه من "ما له ترقب" أي انتظار: "أن سيقع" في الزمان الآتي.

وبذلك فالشرع "مثل الطبيب" الرفيق فإنه يحمل المريض على ما فيه صلاحه بحسب حاله وعادته، وقوة مرضه وضعفه، حتى إذ استقلت صحته هيأ له طريقا في التدبير وسطا لإبقائه في جميع أحواله. وهكذا الشرع فإنه إن عالج انحرافا ما "قابل" الشخص المكلف "المنحرفا" المتلبس بما يخرج به عن سبيل الاعتدال "بـ" طلب اعتبار "ضده" يعني ضد ما هو عليه من الوصف الذي صار به منحرفا، وما زال يقابله بذلك "حتى يرى" أي يبصر ذلك المنحرف "منعطفا" مائلا "من طرف ما" من طرفي السرف "إلى الاعتدال" الذي يعرف بما وضعه الشارع من حدود وضوابط في أمور الدين، والدنيا، والتي تدل عليها الأوامر والنواهي الشرعية "و" بذلك الرد "يرتجى له صلاح الحال" أي حاله في الدنيا والآخرة.

"فصل"

وهذا الانحراف قد يحصل بتغليب الحظوظ المشروعة المباحة على مقتضى التكليف وواجباته، وقد يكون بترك المباحات الشرعية على وجه يخل بالاعتدال،

<<  <  ج: ص:  >  >>