للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٨١ - ثُمَّ الْمُفَرِّطُ الذِي قَدْ قَصَرَا … عَنِ اللِّسَانِ الْعَرَبيِّ نَظَرَا

" المسألة الثالثة عشرة"

٢٣٨٢ - وَحَالَةُ التَّوَسُّطِ الْمَحْمُودِ … حَاصِلُهَا فِي الْفَهْمِ لِلْمَقْصُودِ

المبني على أن المقصود من الخطاب ليس هو التفقه في العبارة، بل التفقه في المعبر عنه، والمراد به. وهذا أمر لا يرتاب فيه عاقل.

فالمراد من الخطاب الشرعي هو التفهم لمعناه والتعبد بمقتضاه، وذلك أنه إعذار وإنذار، وتبشير، وتحذير، ورد إلى الصراط المستقيم. فكم بين من فهم معناه ورأى أنه مقصود العبارة فداخله من خوف الوعيد ورجاء الموعود ما صار به مشمرا عن ساعد الجد والاجتهاد، باذلا غاية الطاقة في الموافقات، هاربا بالكلية عن المخالفات، وبين من أخذ في تحسين الإيراد والاشتغال بمآخذ العبارة ومدارجها، ولم اختلفت مع مرادفتها مع أن المعنى واحد، وتفريع التجنيس ومحاسن الألفاظ، والمعنى المقصود في الخطاب بمعزل عن النظر فيه (١).

"ثم المفرّط" - بضم الميم وفتح الفاء ثمّ راء مشدّدة مكسورة - كما تقدّم إيضاح معناه هنا هو "الذي قد قصرا" - الألف للإطلاق - "عن" اعتبار "اللّسان العربيّ" وإعمال مقتضاه "نظرا" أي في نظره، وفي مجاري تفسيره لآي الذكر الحكيم، فخرج بذلك عن جادّة الصّواب، وسار إلى الانحلال والانسلال من ربقة الانضباط بالقواعد العلمية والشرعية في هذا الباب، وتاه في مسارب الباطنية، ومتاهات أرباب التفسير الإشاري المنكر شرعا، وعقلا.

"المسألة الثالثة عشرة" في بيان المراد بالمأخذ الوسط هنا

"و" في ذلك يقال: "حالة التوسط" والاعتدال "المحمود" الأخذ به في هذا الشأن "حاصلها" والمعنى المراد بها محصور "في" الإدراك و"الفهم لـ" لمعنى "المقصود" من الخطاب.


(١) الموافقات الجزء ٣/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>