للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٠٨ - وَغَيْرُ عَيْنٍ فِيهِ خُلْفٌ قَدْ ظَهَرْ … كَالْعَقْدِ لِلتَّحْلِيلِ أَوْ قَصْدِ الضَّرَرْ

" فَصْلٌ"

١٥٠٩ - وَتَقْتَضِي الْمَقَاصِدَ الْفَرْعِيَّهْ … مِنَ التَّكَالِيفِ التَّعَبُّدِيَّهْ

هذا إذا كان ذلك القصد يخالف ما تقدم عينا ويناقضه بذاته "و" أما أن كان قصدا يخالف ويناقض "غير عين" ما ذكر "فـ" أن حكمه "فيه" بين أهل العلم "خلف قد ظهر" وذلك "كالعقد" للنكاح "لـ" أجل "التحليل" أي تحليل المتزوج بها لمطلقها ثلاثا عند من يصححه، ويرى أنه من هذا الضرب الذي لا يناقض عين القصد الشرعي من النكاح "أو" النكاح "قصد" ايقاع "الضرر" بالمتزوج بها، أو أخذ مالها أو غير ذلك مما لا يقتضي استدامة جريان حكم النكاح ومواصلته، ولكنه مع ذلك لا يقتضي عين المقاطعة كالضرب المتقدم ذكره، إذ لا يلزم من قصد مضارة الزوجة وقوعها ولا من وقوع المضارة وقوع الطلاق ضربة لازب، لجواز الصلح، أو الحكم على الزوج أو زوال ذلك الخاطر السيئ، إلا أنه ليس الموافقة لقصد الشارع على كل حال وبذلك جرى الخلاف بين أهل العلم - كما سبق ذكره - في حكم هذا الضرب وهو خلاف مبني على وجهين من النظر أحدهما: عدم الموافقة للقصد الشرعي.

ثانيهما: عدم المخالفة لعين القصد الشرعي.

فإن القصد المذكور وإن كان غير موافق لم تظهر فيه عين المخالفة. فمن ترجح عنده جانب عدم الموافقة منع ذلك العقد وعده باطلا. ومن ترجح عنده جانب عدم تعين المخالفة لم يمنع. ويظهر ذلك في مثال نكاح المضارة فإنه من باب التعاون بالنكاح الجائز في نفسه على الإثم والممنوع، فالنكاح منفرد بالحكم في نفسه وهو في البقاء أو الفرقة ممكن إلا أن المضارة مظنة للتفرق، فمن اعتبر هذا المقدار منع ومن لم يعتبره أجاز (١).

"فصل"

وهذا الذي تقدم مبني على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات، أما في العادات فهو ظاهر وقد مر منه أمثلة. وقد ثبت ذلك في العبادات أيضًا فإنها تؤخذ "وتقتضى" أي تطلب "المقاصد الفرعية" أي التابعة "من التكاليف التعبدية". فالصلاة


(١) الموافقات ٢ - ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>