لفظ المباح "وهو" أي المباح "على الجملة ذو أقسام" أربعة باعتبار اتصافه بالخدمة وعدمها، "فمنه" أي المباح "ما ليس بذي استخدام" في تحصيل أمر مطلوب ولا في تحصيل منهي عنه -وهذا أحد هذه الأقسام- "ومنه" كذلك "ما يخدم" يعني ما هو خادم، فإن كان خادما فهو "إما" أن يخدم "ما" يعني أمرا "أتى" في الشرع "مخيرا فيه" بين الفعل والترك "بحيث" أي في أي محل "ثبت" فيه ووجد -وهذا هو القسم الثاني- "وإما" أن يكون خادما "لما يطلب تركا" يعني لما يطلب تركه -وهذا القسم الثالث- "أو" يكون خادما "لما يطلب فعله وذا" قد "تقدما" -ألفه للإطلاق- ذكره وأمثلته -وهذا القسم الرابع "وحاصل" ما يؤخذ من هذا كله هو "أن المباح الأصل" يعني الذي بقي على أصل حكمه الشرعي "وجوده" إنما يكون "بـ" حسب "الجزء لا بـ" حسب "الكل" لما تقدم من أن أي مباح باعتبار وحسب كله تعتريه الأحكام الأخرى.
"المسألة الرابعة"
في أن المباح إذا قيل فيه لا حرج، فإنه ليس تحت التخيير بين الفعل والترك.
قال الناظم:"وكل ما" هو مباح "يقال فيه" من جهة الشرع "لا حرج" أو جناح "فهو عن التخيير فيه" بين الفعل والترك "قد خرج" لأن رفع الجناح والحرج والإثم لا يدل على التسوية، بل يشعر بأفضلية الطرف الآخر "وذا" وهذا الحكم "من الشارع قصد" أي مقصود "بين" أي ظاهر، فمن تأمل النصوص الشرعية التي ورد فيها ذلك أدرك هذا على بيان "والفارق" بين ما جاء فيه عن الشارع وهو لا حرج في فعله وبين ما جاء فيه عنه التخيير هو "التصريح والتضمين" والذي يحصل كل واحد منهما إما