للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٢٤ - وَكُلُّ مَا يُمْكِنُ فِي التَّفْرِيعِ … مَحَلُّهُ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ

" المسألة التاسعة"

٢٨٢٥ - وَمُقْتَضَى الْفُتْيَا لِمَنْ يُقَلِّدُ … مِثْلُ الدَّلِيلِ لِلذِي يَجْتَهِدُ

٢٨٢٦ - لِكَوْنِ مَنْ قَلَّدَ غَيْرَ عَالِمِ … فَوَاجِبٌ سِؤَالُهُ لِلْعَالِمِ

وكلا الوجهين يتعلق به أحكام بحسب الوقائع لا يمكن استيفاء الكلام فيها "و" لذلك فإن "كل ما يمكن" وروده "في"شأنهما من "التفريع" الفقهي "محله" الذي يطلب منه "في" حقيقة الأمر هو "كتب الفروع" الفقهية.

"المسألة التاسعة"

"و" هي في بيان أن "مقتضى" وموجب "الفتيا" بالنسبة "لمن يقلد" غيره "مثل الدليل" الشرعي بالنسبة "للذي يجتهد" وذلك "لكون من قلد" وكان "غير عالم" لا يقدر على النظر في الأدلة الشرعية، فوجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء "فـ " كان إلى"واجب" عليه "سؤاله العالم" بالأحكام الشرعية القادر على الاستنباط من تلك الأدلة، قال - تعالى -: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النّحل: ٤٣]، والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذا القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع.

وأيضا فإنه إذا كان فقد المفتي يسقط التكليف، فذلك مساو لعدم الدليل، إذ لا تكليف إلا بدليل، فإذا لم يوجد دليل على العمل سقط التكليف به، فكذلك إذا لم يوجد مفت في العمل فهو غير مكلف به. فثبت أن قول المجتهد دليل العامي. والله أعلم (١).


(١) الموافقات ٤/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>